وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَاسْتُحِقَّتْ وَقَدْ تَسَرَّاهَا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَلَدٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا يُعْطِيهَا لِلْمُسْتَحِقِّ ، وَإِنْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَأَخَذَ الدِّيَةَ فَلْيَدْفَعْ مِنْهَا لِلْمُسْتَحِقِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَيُمْسِكُ الْبَقِيَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَلَا شَيْءَ ؛ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ النَّظَرِ عَلَى السِّقْطِ قَالَ: إنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا مَا أَخَذَ ، وَمَا أَخَذَ عَلَى الْغُرَّةِ أَعْطَى مِنْهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَيُمْسِكُ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُحَرَّمًا فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ .