فهرس الكتاب

الصفحة 14836 من 17437

الْمُبْطَلَةُ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَقْتُلْهُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُحِقَّةَ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْقَاتِلَةُ دُونَ الْمُبْطَلَةِ ( وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مِنْ مُحِقَّةٍ لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ ) أَوْ الْمَجْهُولَةَ ( دِيَتُهُ ، وَقِيلَ: يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ ) ، وَسَوَاءٌ فِيمَا مَضَى كُلِّهِ مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ ( كَانَتَا مُشْرِكَتَيْنِ أَوْ ) كَانَ ( بَعْضُهُمَا ) مُشْرِكًا ( وَيُوقَفُ ) عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ( أَمْرُهُمْ إنْ كَانَتَا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) بِشَهَادَةِ أَطْفَالٍ مِنْ غَيْرِ الْفِئَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ الْأَطْفَالِ فِي صُورَةِ كَوْنِ الْفِئَتَيْنِ أَطْفَالًا ، أَوْ بِشَهَادَةِ الْبُلَّغِ الْعُقَلَاءِ مِنْ خَارِجِ فِئَتَيْ الْأَطْفَالِ وَفِئَتَيْ الْمَجَانِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت