وَلَا يُقْتَلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيَانٍ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ خِطَّةٍ وُجِدَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْ وَارِثِهِ ، وَهُوَ إبْرَاءٌ لِلْغَيْرِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُقْتَلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ) الْقَتِيلُ سَوَاءٌ ادَّعَى عَلَيْهِ الْقَتِيلُ أَوْ وَلِيُّهُ ( إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيَانٍ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يُقْبَلُ ) الْبَيَانُ ( مِنْ أَهْلِ خِطَّةٍ وُجِدَ فِيهَا ) قَتِيلٌ ( عَلَى غَيْرِهِمْ ) أَنَّهُ قَتَلَهُ ، بِأَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَنَّ فُلَانًا مِنْ غَيْرِهِمْ قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ عَامَّةٌ لَيْسُوا فِي الظَّاهِرِ كُلُّهُمْ قَاتِلِينَ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْقَاتِلُ مِنْهُمْ ، كَمَا أَجَازَ بَعْضُهُمْ شَهَادَةَ أَهْلِ الْمُشَاعِ فِي الْمُشَاعِ جَلْبًا أَوْ دَفْعًا ، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ( أَوْ لَا ؟ ) تَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمْ دَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَذَا غَيْرُ الْخِطَّةِ إذَا وُجِدَ فِيهَا .
( قَوْلَانِ ، وَلَا يُقْبَلُ ) الْبَيَانُ ( مِنْ وَارِثِهِ ) بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ فُلَانًا مِنْ أَهْلِ الْخِطَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ دَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ الْيَمِينِ وَالْإِعْطَاءِ ، وَجَازَ لِنَفْسِهِ الْمِيرَاثُ ، فَلَوْ أَتَى الْوَارِثُ بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْخِطَّةِ أَوْ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَتَى أَهْلُ الْخِطَّةِ بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِمْ لَجَازَتْ ، ( وَ ) بَيَانُ الْوَارِثِ بِشَهَادَتِهِ ( هُوَ إبْرَاءٌ لِلْغَيْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قَسَامَةَ مَعَ الِادِّعَاءِ عَلَى أَحَدٍ .