التَّاسِعُ: دِيَةُ الْإِغْمَاءِ إنْ قَامَ صَاحِبُهُ سَالِمًا بَعِيرٌ إنْ لَمْ تَذْهَبْ صَلَوَاتُهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ فَثُلُثُ تَامَّةٍ ، وَقِيلَ: خُمُسُهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْهَا حُسِبَ وَاخْتِيرَ بَعِيرٌ مُطْلَقًا وَلِكُلِّ قُرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِ الْعُضْوِ ؛ .
الشَّرْحُ