الثَّامِنُ: لَا قِصَاصَ فِي لَطْمَةٍ فَإِنْ أَثَّرَتْ حُمْرَةً أَوْ خُضْرَةً أَوْ سَوَادًا فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَإِلَّا فَسِتُّونَ وَلَا فِي رَمْيِ حَجَرٍ ، فَإِنْ أَثَّرَ جُرْحًا قِيسَ ، وَلَا فِي ضَرْبٍ بِعَصًا ، فَإِنْ أَثَّرَ فَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ ، وَكَذَا السَّوْطُ ، وَإِنْ رَطْبًا كَالرُّكْبَةِ وَالرَّكْضَةِ ، وَضِعْفُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ ، وَقِيلَ: خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ، وَقِيلَ: فِي الرَّكْضَةِ النَّظَرُ وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ .
الشَّرْحُ