قَرَابَتِهَا أَعْنِي مِنْ أَوْلِيَائِهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ ( بِتَعْلِيمٍ ) أَيْ بِأَنْ يُعَلِّمَهَا الْعَالِمُ إنْ لَمْ تَعْلَمْ ، فَتَقِيسُ لِلْمُسْلِمَةِ مُسْلِمَةٌ ، وَلِلْيَهُودِيَّةِ يَهُودِيَّةٌ ، وَلِلنَّصْرَانِيَّةِ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَهَكَذَا ؛ وَقِيلَ: مِلَلُ الشِّرْكِ كُلُّهَا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَقِيسَ الْمُسْلِمَةُ لِلْمُشْرِكَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَقِيسَ الْأَمِينَةُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ ، وَيَقِيسُ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا زَوْجُهَا ( وَيَقِيسُ لِلرَّجُلِ ) جُرْحَهُ ( أَقْرَبُهُ ) فِي النَّسَبِ الْمُمَاثِلُ لَهُ فِي الْمِلَّةِ ، وَيَعْنِي بِالْأَقْرَبِ الْوَلِيَّ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقِيسَ الْمُسْلِمُ لِلْمُشْرِكَةِ حَالَ كَوْنِ الْجُرْحِ ( بِهِ ) أَيْ فِي الْفَرْجِ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا تُشْرَطُ الْقَرَابَةُ فِي الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى ، وَيَجُوزُ أَنْ تَقِيسَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي فَرْجِهِ إنْ لَمْ تُتَّهَمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .