الرَّابِعُ: إنْ جَرَحَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا اُقْتُصَّ مِنْهَا إلَى مُنْتَهَى جُرْحِهِ ، وَتَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ دِيَتَهُ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ؛ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ جُرْحِهِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي فَرْجٍ ، وَلَزِمَ الْأَرْشُ بِهِ وَتَقِيسُ لِامْرَأَةٍ جُرْحَهَا فِيهِ مِثْلُهَا مِنْ نِسَائِهَا بِتَعْلِيمٍ وَيَقِيسُ لِلرَّجُلِ أَقْرَبُهُ بِهِ أَيْضًا .
الشَّرْحُ