( وَفِي الْأَصَابِعِ وَإِنْ مِنْ رِجْلٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَتُسَمَّى الرِّجْلُ بِالْبَنَانِ ( الدِّيَةُ بِلَا تَفَاضُلٍ ) بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلِ ، وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الرِّجْلِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ ، وَإِنْ قُطِعَ بَنَانُ الرِّجْلَيْنِ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلِبَعْضِ ذَلِكَ حِسَابُهُ ( إلَّا إبْهَامَ يَدٍ إنْ قُطِعَتْ مِنْ مِفْصَلٍ ثَالِثٍ ) وَهُوَ الْمِفْصَلُ الْأَسْفَلُ جِهَةَ الْكَفِّ ( فَلَهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ ) وَهُوَ ثُلُثُ نِصْفِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ ( وَلِكُلٍّ ) مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ( عَشْرَةُ أَبْعِرَةٍ ) .
قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَكُلُّ سِنٍّ فِيهَا خَمْسٌ مِنْ إبِلْ وَضِعْفُ ذَاكَ فِي الْأَصَابِعِ جُعِلْ وَفِي الْأَثَرِ: فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ تَامَّةٌ ، وَفِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ تَامَّةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُ الْأَصَابِعِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاوَى بَيْنَهُمَا فِي الدِّيَةِ ، وَقِيلَ: وَضَعَ الْخِنْصَرَ عَلَى الْإِبْهَامِ ، وَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ ، عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ } وَعَنْ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { فِي الْأَصَابِعِ عُشْرُ عُشْرٍ } وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ `: { هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ } يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: { الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالضُّرُوسُ سَوَاءٌ } وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ: { دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ ، عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ } فَلِكُلٍّ إذَا قُطِعَ مِنْ ثَلَاثَةِ مَفَاصِلَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلِلْأُصْبُعِ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَاثْنَا عَشَرَ