مَا لَزِمَهُ وَعَلَى الثَّالِثِ يُعَظِّمُ ثُمَّ يُسَبِّحُ فِي قُعُودِ التَّحِيَّاتِ أَوْ يَسْتَوِي قَائِمًا ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالْأَقْوَالِ أَقْوَالُ الْمُصَنِّفِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيمَنْ فَاتَهُ التَّكْبِيرُ ، ( فَإِنْ فَاتَهُ بِرُكُوعٍ ) انْحِنَاؤُهُ وَتَكْبِيرُهُ وَتَعْظِيمُهُ ، ( أَوْ سُجُودٍ ) انْحِنَاؤُهُ وَتَكْبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ ، أَوْ بِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كُلُّهُ أَوْ بِالتَّشَهُّدِ وَتَرَكَ رُكُوعَاتٍ وَسُجُودَاتٍ ( قَضَاهُ كُلَّهُ بِمَحَلٍّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ) ، وَإِنْ فَاتَهُ بِشَيْءٍ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاهُمَا مُتَّصِلَيْنِ ثُمَّ غَيْرَهُمَا ، وَإِنْ فَاتَهُ تَكْبِيرٌ وَتَسْبِيحٌ وَتَحِيَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ رَتَّبَهَا كَمَا هِيَ فِي الصَّلَاةِ ، ( وَإِنْ فَاتَهُ بِالْقِرَاءَاتِ جَمَعَ سِرَّهَا وَجَهْرَهَا ) فَهُوَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةِ الْجَهْرِ ( فِي قِيَامٍ وَاحِدٍ ) بِتَرْتِيبِ السِّرِّ عَلَى الْفَرْضِ .
وَمُقْتَضَى مَا ذُكِرَ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّسْبِيحِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ وَيَخْفِضَ وَيَكُونَ بِصُورَةِ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَارِئٍ تَحِيَّةً بِلَا لَبْثٍ حَتَّى يَصِلَ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ فَيَلْبَثَ قَارِئًا وَهَكَذَا ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ قَاعِدًا .