الثَّانِيَةُ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ وَدَخَلَ فِيهِ وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ مَعَهُ وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَقَرَأَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَهْوِي وَلَا يَسْجُدُ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ .