( وَرُخِّصَ فِي إعْطَاءِ لِبَاسٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ ) بِأَنْ كَانَ لَا تَنْكَشِفُ عَوْرَتُهُ وَلَا يَمُوتُ بِالْبَرْدِ أَوْ الْحَرِّ ، ( وَإِنْ ) كَانَ اللِّبَاسُ ( لِغَيْرِهِ ) إذَا رَجَا فِي إعْطَائِهِ النَّجَاةَ غَيَّا بِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعَ إعْطَاءِ لِبَاسٍ تَصَرُّفًا فِي مَالِ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِأَجْلِ نَجَاةِ غَيْرِهِ ( وَقِيلَ: ) يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مُطْلَقًا ( مَا لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُهُ ) الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى ، وَرُخِّصَ مَا لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُهُ الْكُبْرَى ( بِهِ ) أَيْ بِالْإِعْطَاءِ ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ بِإِعْطَائِهِ عَلَى حَدِّ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَوْرَةِ ( وَلِبَاسُ صَاحِبِهِ وَسِلَاحِهِ يَلْزَمُهُ بِهِمَا شِدَّةً وَتَرْخِيصًا مَا لَزِمَهُ بِلِبَاسِهِ وَسِلَاحِهِ ) إنْ نَزَعَهُمَا وَأَعْطَاهُمَا هَلَكَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، أَوْ رَأَى الْعَدُوَّ يَنْزِعُهُمَا وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ ، وَقِيلَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ وَيُعْطِيَ مَا فَضَلَ مِنْ سِلَاحٍ وَلِبَاسٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مَا لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُهُ ، وَكَذَا فِي تَرْكِهِ دَفْعَ نَازِعِ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِهِ ( وَلَا يَأْثَمُ بِإِعْطَاءِ صَاحِبِهِ ) مَا سَتَرَهُ أَوْ ( سِلَاحَهُ ، وَإِنْ قَتَلَهُ ) "الْهَاءُ"عَائِدَةٌ إلَى الصَّاحِبِ الْمَالِكِ مَثَلًا لِلسِّلَاحِ ( بِهِ صَاحِبُهُ ) ، وَأَرَادَ بِهَذَا الصَّاحِبِ عَدُوَّ صَاحِبِ السِّلَاحِ ، أَوْ أَرَادَ بِالصَّاحِبِ الَّذِي نَزَعَ سِلَاحَهُ أَوْ صَاحِبًا آخَرَ ، ( أَوْ الْبَاغِي ) ، أَيْ أَوْ قَتَلَ الْبَاغِي هَذَا الَّذِي قُلْنَا إنَّهُ لَا يَأْثَمُ ، وَالْبَاغِي هُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالصَّاحِبِ ، ( بِسِلَاحِ صَاحِبِهِ ) ، أَيْ مَالِكِ السِّلَاحِ مَثَلًا بِأَنْ اتَّصَلَ سِلَاحُهُ بِالْبَاغِي ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَا يَأْثَمُ الرَّجُلُ بِإِعْطَاءِ سِلَاحِهِ لِصَاحِبِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ بِهِ صَاحِبُهُ ، أَوْ قَتَلَهُ بَاغٍ بِهِ بِأَنْ اتَّصَلَ سِلَاحُهُ بِهِ .