وَجُوِّزَ الْقِتَالُ بِسِلَاحِ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ ، لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ ، وَاحْتِيجَ بِهِ إلَيْهِ وَلَهُ يُعَارُ وَيُكْرَى ، وَإِنَّهُ يَدْفَعُ بِهِ كُلَّ مُضِرٍّ وَإِنْ بَهِيمَةً ، وَيَأْثَمُ تَارِكُ الدِّفَاعِ عَمَّنْ لَزِمَهُ ، وَلَا يَضْمَنُهُ وَيَرِثُهُ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ الْقِتَالُ بِسِلَاحِ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ، وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ ) ، أَيْ بِلَا شَرْطِ قِتَالٍ بِهِ ، ( لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ ) أَيْ لِلْقِتَالِ ، ( وَاحْتِيجَ بِهِ إلَيْهِ ) ، أَيْ إلَى الْقِتَالِ ، ( وَلَهُ ) أَيْ وَلِلْقِتَالِ ( يُعَارُ وَيُكْرَى ) ، فَإِذَا أُعِيرَ أَوْ أُكْرِيَ بِلَا ذِكْرِ قِتَالٍ جَازَ الْقِتَالُ بِهِ ( وَ ) إذَا كَانَ السِّلَاحُ بِيَدِ أَحَدٍ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ أَوْ بِوَجْهٍ مَا مِمَّا يَجُوزُ لَهُ الْقِتَالُ بِهِ فَ ( إنَّهُ يَدْفَعُ بِهِ كُلَّ مُضِرٍّ وَإِنْ بَهِيمَةً ) مِمَّا يُقَاتِلُ مَعَهُ ، لَا مَا لَا يَتَّصِفُ بِالْقِتَالِ كَمَاءٍ وَهَدْمٍ وَنَخْلَةٍ تُطِيحُ ( وَيَأْثَمُ ) يَكْفُرُ ( تَارِكُ الدِّفَاعِ عَمَّنْ لَزِمَهُ ) مِنْ عِيَالٍ وَصَاحِبٍ وَغَيْرِهِ ، ( وَلَا يَضْمَنُهُ وَيَرِثُهُ كَمَا مَرَّ ) فِي حَقِّ الصَّاحِبِ فَقَطْ فِي هَذَا الْكِتَابِ التَّاسِعَ عَشْرَ مِنْ قَوْلِهِ: بَابٌ: وَجَبَ عَلَى عَاقِدٍ صِحَّةٌ .