وَلَا يُعْطِي مَا يَدْفَعُ بِهِ وَلَا يَضَعُهُ وَلَا يَرْمِي بِهِ ، وَإِنْ غَيْرَ السِّلَاحِ ، وَجَازَ ذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ الْبَاغِي ، وَرَأَى أَنْ يَمْنَعَ بِذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِلَا طَاقَةٍ عَلَى دِفَاعِهِ وَقِتَالِهِ ، وَلَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ ، أَوْ نَزَعَهُ مِنْهُ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ لَهُ أَوْ صَاحِبُهُ وَيَرُدُّهُ لَهُ ، وَرُخِّصَ لَهُ قِتَالُ الْبَاغِي بِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ لِصَاحِبِهِ كَمَا لَا يَنْزِعُهُ مِنْهُ إذَا جَاءَهُمْ الْعَدُوُّ ، وَجُوِّزَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ لِيَدْفَعَ بِهِ ، وَإِنْ عَنْ غَيْرِهِمَا إنْ أُدِلَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: وَإِنْ بِكُرْهٍ .
الشَّرْحُ