فهرس الكتاب

الصفحة 14400 من 17437

وَجَازَ لِعَالِمٍ بِالصُّلْحِ دِفَاعُ قَاصِدِهِ بِقَتْلٍ عَالِمٍ بِهِ وَهَدْرُ دَمِهِ إنْ مَاتَ بِهِ ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ كَانَ مَظْلُومًا إنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِجِنَايَةِ وَلِيِّهِ ، إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ ، .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِعَالِمٍ بِالصُّلْحِ دِفَاعُ قَاصِدِهِ بِقَتْلٍ ) أَوْ مَا دُونَهُ أَوْ لِمَالٍ أَوْ بِقَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ ( عَالِمٍ بِهِ ) عَالِمٌ نَعْتُ قَاصِدٍ وَلَوْ أُضِيفَ قَاصِدٌ لِلضَّمِيرِ ؛ لِأَنَّ قَاصِدَ لِلْحَالِ فَإِضَافَتُهُ لَفْظِيَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاصِدُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْمَقْصُودِ الدَّفْعُ هَكَذَا ، بَلْ يُخْبِرُهُ بِالصُّلْحِ أَوْ يَتُوبُ وَيُذْعِنُ إلَيْهِ فِي الْحَقِّ ، وَإِلَّا كَانَ دِفَاعُهُ دُخُولًا مَعَ الْقَاصِدِ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ دَفَعَهُ وَلَمْ يُهْدِرُ دَمَهُ هَذَا ظَاهِرُ الْكَلَامِ ، وَقِيلَ: يُهْدِرُ ، ( وَهَدْرُ دَمِهِ إنْ مَاتَ بِهِ ) أَوْ وَقَعَ بِهِ مَا دُونَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ كَابَرَهُ فَقَصَدَ قَتْلَهُ جَازَ وَهُدِرَ كَذَلِكَ ، ( وَإِنْ قُتِلَ ) الْقَاصِد ( الدَّافِعُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( كَانَ ) الدَّافِعُ الْمَقْتُولُ ( مَظْلُومًا ) فِي قَتْلِهِ ( إنْ لَمْ يُطَالِبْهُ ) الْقَاصِدُ ( بِجِنَايَتِ ) هـ فِي ( وَلِيِّهِ ) أَوْ وَلِيِّ الْقَاصِدِ بِأَنْ يَقْتُلَ الدَّافِعُ وَلِيَّ الْقَاصِدِ قَبْلُ فَيَتْبَعُهُ الْقَاصِدُ لِيَقْتُلَهُ فِي وَلِيِّهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَظْلُومًا فِي قَتْلِهِ ( إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ ) إلَّا إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ أَوْ قَتْلُهُ ، كَمَا لَا يَحِلُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ لِهَذَا الْقَاصِدِ ، بَلْ لِأَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ عَفَا بَعْضُ مَنْ لَهُ الْقَتْلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت