فهرس الكتاب

الصفحة 14325 من 17437

وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَسِيرَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْرَ مَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مُرِيدٍ بَغْيًا عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ فِي أَمْنٍ لِأَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ، وَإِنْ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَالٍ عُلِّقَ بِهِ أَوْ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ .

الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَسِيرَ ) مُتَبَاعِدًا ( عَنْ صَاحِبِهِ قَدْرَ مَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مُرِيدٍ بَغْيًا عَلَيْهِ ) مِنْ إنْسَانٍ وَحَيَوَانٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ بِحَسَبِهِ ( إلَّا إنْ كَانَ فِي أَمْنٍ ؛ لِأَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ، وَإِنْ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَالٍ عُلِّقَ بِهِ ) كَلِبَاسِهِ وَسِلَاحِهِ ( أَوْ ) عُلِّقَ ( إلَيْهِ ) كَأَمَانَةٍ وَبِضَاعَةٍ وَمَالِ وَلَدِهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ مَا عُلِّقَ بِهِ ، أَيْ كَوَلَدٍ وَمَرِيضٍ وَأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْحُقُوقِ الْخُلْفُ هَلْ يَلْزَمُ الدَّفْعُ عَنْ عَقِيدِ الصَّاحِبِ أَوْ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ صَاحِبِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَا عُلِّقَ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَغَيْرِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: أَوْ مَالٍ عُلِّقَ إلَيْهِ ( إنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ ) { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ، { وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت