قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: مَنْ تَعَمَّدَ جَرْحَ رَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ الْجَرِيحُ أَرْشَهُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُرْءِ الْمَجْرُوحِ وَلَمْ يَطْلُبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا إنْ كَانَ خَطَأً كَانَ فِي مَالِهِ .