وَإِنْ أَحْدَثَ مُسَافِرٌ خَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا أَتَمَّ بِهِمْ سَفَرِيَّةً ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّونَ فُرَادَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيُسَلِّمُ الْكُلُّ ، وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي الَّتِي دَخَلَ إلَيْهِ فِيهَا وَاسْتَخْلَفَهُ ، فَقِيلَ: يَقْعُدُونَ خَلْفَهُ وَيَقُومُ هُوَ لِلَّتِي فَاتَتْهُ فَيَسْتَدْرِكُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ اُسْتُخْلِفَ حَتَّى يُتِمَّ بِهِمْ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، فَيَقْعُدُ الْمُسَافِرُونَ هُنَاكَ وَيَمْضِي هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّونَ فُرَادَى ، فَمَنْ أَتَمَّ قَعَدَ حَتَّى يُتِمُّوا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ مَعًا ، وَقِيلَ: يَمْضِي مِنْ حَيْثُ اُسْتُخْلِفَ حَتَّى يُتِمَّ السَّفَرِيَّةَ ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ فَائِتَتَهُ ، وَيَمْضِي الْمُقِيمُونَ فُرَادَى وَلَا يَرْتَقِبُونَهُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَائِتَةَ ثُمَّ يَرْجِعَ إلَى إكْمَالِهَا .
الشَّرْحُ