( وَإِنْ أَحْدَثَ هُوَ وَمَنْ خَلْفَهُ ) بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضٌ بِوَاحِدٍ وَبَعْضٌ بِآخَرَ ( ثُمَّ تَوَضُّوا ) بِلَا هَمْزَةٍ عَلَى لُغَةٍ تَوَضَّا بِالْأَلِفِ ( اقْتَدَوْا بِهِ فِي مَوْضِعِهِمْ ) أَيْ الَّذِي تَوَضَّئُوا فِيهِ هُوَ وَهُمْ إنْ صَحَّ ، وَإِلَّا ذَهَبُوا لِمَوْضِعٍ تَوَضَّأَ فِيهِ إذَا تَوَضَّأَ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَضَّئُوا إنْ صَلَّى فِيهِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَهَبَ هُوَ وَهُمْ إلَى مَوْضِعٍ يُمْكِنُ ، وَإِنْ أَحْدَثُوا دُونَهُ مَضَوْا وَتَوَضَّئُوا وَلَحِقُوهُ ، وَإِنْ أَحْدَثَ هُوَ وَبَعْضٌ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَضَى الْبَاقُونَ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا أَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ فَالْخَلْفُ ، وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُحْدِثُونَ فِي مَوْضِعِهِمْ الَّذِي تَوَضَّئُوا فِيهِ مَعَهُ وَلَا يَقْتَدُوا بِهِ فِي مَوْضِعِهِمْ إنْ اسْتَخْلَفَ بَلْ يَرْجِعُونَ وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يَفْرَغْ الْخَلِيفَةُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، ( وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ إنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُمْ ) وَإِنْ انْتَظَرَهُمْ أَعَادَ ، وَقِيلَ: إنْ انْتَظَرَهُمْ قَدْرَ الْعَمَلِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ يُعْمَلُ ( فَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمْ دَخَلَ إلَيْهِ ) وَاسْتَدْرَكَ مَا فَاتَهُ بِهِ إنْ فَاتَهُ ، ( وَإِنْ تَوَضَّئُوا قَبْلَهُ ) انْتَظَرُوهُ أَقَلَّ مِمَّا يُصَلُّونَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ ، ( وَ ) إنْ ( انْتَظَرُوهُ قَدْرَ مَا يُصَلُّونَ فِيهِ ) بَقِيَ مِنْهَا ( أَعَادُوا ) الْوَاجِبُ أَنْ يَنْتَظِرُوهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ بِقَلِيلٍ ، ( وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرُوهُ ) أَوْ انْتَظَرُوهُ أَقَلَّ مِمَّا يَخَافُونَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ ( وَتَوَضَّأَ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْهَا أَعَادُوهَا أَيْضًا ) إنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ ، وَقِيلَ: يُعِيدُونَ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ .