( وَلَا يُنْصَتُ إلَيْهَا إنْ طَلَبَتْ حَمِيلًا ) لِلنَّفَقَةِ ( مِنْ حَاضِرٍ ) غَيْرِ مُتَّهَمٍ بِسَفَرٍ أَوْ هُرُوبٍ ( وَتُدْرِكُهُ ) أَيْ الْحَمِيلَ ( عَلَى مُسَافِرٍ ) أَيْ مَرِيدِ سَفَرٍ عَازِمٍ عَلَيْهِ وَعَلَى مُتَّهَمٍ بِهِ أَوْ بِهُرُوبٍ يَتَحَمَّلُ لَهَا الْحَمِيلُ إلَى رُجُوعِ زَوْجِهَا أَوْ يُعْطِيهَا زَوْجُهَا نَفَقَتَهَا إلَى رُجُوعِهِ ( وَيُجْبَرُ ) بِكَلَامٍ وَضَرْبٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ( الْحَمِيلُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى النَّفَقَةِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْوَلِيِّ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ: يُحْكَمُ لِوَلِيٍّ عَلَى وَلِيِّهِ إلَخْ ( كَالزَّوْجِ إنْ كَانَ لَهُ ) لِلْحَمِيلِ ( مَالٌ ) وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَيُجْزِيهِ الْمَأْمُورُ وَالْوَكِيلُ وَالْخَلِيفَةُ ، وَإِنْ أَنْفَقَ الْحَمِيلُ أَوْ الْوَكِيلُ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْمَأْمُورُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ بِزَوْجَتِهِ أَوْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا قَبْلُ أَوْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا أَوْ حُرِّمَتْ أَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ رَدَّ مِنْهَا مَا لَا يَحِلُّ لَهَا ، وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ عَلَيْهَا وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ضَمِنَهُ لِوَارِثِهِ وَيُدْرِكُهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا تَحَمَّلَ الْإِنْسَانُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَهَلْ تُدْرِكُ عَلَى وَارِثِهِ إنْ مَاتَ ؟ قَوْلَانِ وَإِذَا تَحَمَّلَ لَهَا لَمْ يَجِدْ نَزْعَ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ سَفَرًا إلَّا بِخِلَافَتِهِ وَلَهُ النَّزْعُ إنْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ أَوْ آمِرُهُ أَوْ مُسْتَخْلِفُهُ ، وَلَا يَجِدُهُ حَمِيلٌ إنْ غَابَ مَحْمُولٌ عَنْهُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي نَفَقَةِ الْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: وَيُجْبَرُ الْحَمِيلُ وَالْوَكِيلُ أَيْ وَالْخَلِيفَةُ عَلَى النَّفَقَةِ كَالْوَلِيِّ وَلَوْ حَضَرَ لَا مَأْمُورُهُ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ ا هـ ، وَكَذَا فِي الزَّوْجَةِ .