إلَّا إنْ زَادَ بِالسِّعْرِ ، وَلَا تَجِبُ الْعَدَالَةُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَلَا بَيْنَ وَلَدِهِ وَسَائِرِ وَرَثَتِهِ إلَّا أَنَّهُ تَجِبُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ كَمَا تَجِبُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحِيفَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَيُعْطِي بَعْضًا وَيَمْنَعُ بَعْضًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .