وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ بِجَنَابَةٍ أَوْ بِلَا وُضُوءٍ أَوْ بِثَوْبٍ نَجِسٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَيُعِيدُونَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَإِنْ غَابُوا رُجِّحَ إعْلَامُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا ، وَهَلْ تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ بِالْأَخِيرَيْنِ مُطْلَقًا كَالْجَنَابَةِ أَوْ إنْ تَعَمَّدَ أَوْ إنْ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ أَوْ إنْ لَمْ تَفْتَرِقْ صُفُوفُهُمْ ؟ أَقْوَالٌ ، وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا فَسَدَتْ عَلَى الْكُلِّ اتِّفَاقًا وَلَزِمَهُمْ قَبُولُ قَوْلِهِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ