عَدَدِ الْآبَاءِ كَإِرْثِهِ وَنَفَقَتِهِ ، وَيُتَصَوَّرُ الِاخْتِلَاطُ فِي الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارِ اللَّبْسِ فِي أَبِيهِ أَهَذَا هُوَ أَمْ هَذَا ؟ بِأَنْ تَلِدَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا رَجُلَانِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَمَسَّهَا وَاحِدٌ فَقَطْ ، وَلَا يَعْلَمُ ، فَذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي تَلِدُ بِذَلِكَ الْمَسِّ مُخْتَلِطٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا وَمِثَالُ الْعَدَالَةِ أَنْ يُعْطِيَ وَلَدَهُ الْخَالِصَ لَهُ فَيُعْطِيَ الْوَلَدَيْنِ الْمُخْتَلِطَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا مِثْلَ مَا أَعْطَى وَلَدَهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُخْتَلِطَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي لَهُ ، وَقِيلَ: يُعْطِي كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفَ مَا أَعْطَاهُ وَلَدَهُ ، وَكَذَا الْأَكْثَرَ ، وَكَذَا يَفْعَلُ الشَّرِيكُ ، فَلَوْ أَعْطَى وَلَدَهُ عَشَرَةً أَعْطَى الْوَلَدَ الْمُخْتَلِطَ عَشَرَةً ، وَالْمُخْتَلِطَ الْآخَرَ عَشَرَةً ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُعْطِي كُلًّا خَمْسَةً .