وَلَزِمَ السُّكْنَى لِأُنْثَى إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَلِيُّهَا أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ وَلَمْ تَخَفْ مِنْهُ لَا لِذَكَرٍ وَمِنْ اللِّبَاسِ سَاتِرٌ وَرَادٌّ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَ ) تِ ( السُّكْنَى لِأُنْثَى ) بِأَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ وَحْدَهَا ( إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَلِيُّهَا أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ ) أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( وَلَمْ تَخَفْ مِنْهُ ) إذَا سَكَنَتْ مَعَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إذَا سَكَنَتْ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يَزْنِيَ بِهَا أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، كَمَا لَا يَحِلُّ أَوْ يَقْتُلَهَا أَوْ يَضْرِبَهَا أَوْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي بَيْتِ الشَّعْرِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ كَانُوا بَدْوًا ( لَا لِذَكَرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالِاسْتِتَارِ - إلَّا سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ السُّرَّةِ لِلرُّكْبَةِ - مَعَ أَنَّهُ لَا يَخَافُ مِنْ الْمَبِيتِ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتٍ غَيْرِ مَسْكُونٍ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ أَوْ هَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَعَلَى وَلِيِّهِ عِنْدِي إسْكَانُهُ ( وَ ) لَزِمَ لِلْوَلِيِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( مِنْ اللِّبَاسِ ) لِبَاسٌ ( سَاتِرٌ وَرَادٌّ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ ) ، أَيْ لِبَاسٌ جَامِعٌ بَيْنَ السَّتْرِ وَالرَّدِّ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ لِبَاسُ الصَّيْفِ فِي الصَّيْفِ ، وَكَذَا مَا يَلْحَقُ بِهِ مِنْ وَقْتِ الْحَرِّ وَلِبَاسُ الشِّتَاءِ فِي الشِّتَاءِ ، وَكَذَا مَا يَلْحَقُ بِهِ مِنْ وَقْتِ الْبَرْدِ ، وَدَخَلَ فِي اللِّبَاسِ النَّعْلَانِ إنْ احْتَاجَهُمَا .