وَإِنْ حَالَ بَيْنَ قَوْمٍ وَإِمَامِهِمْ مَانِعٌ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ تَحَوَّلُوا إنْ أَمْكَنَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا حَتَّى سَبَقَهُمْ بِعَمَلٍ أَعَادُوا ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَمَاءٍ أَوْ طِينٍ أَوْمُوا قِيَامًا أَوْ قُعُودًا إنْ حَدَثَ لَهُمْ مَرَضٌ ، وَإِنْ رَجَعُوا إلَى اضْطِجَاعٍ افْتَرَقُوا مَعَهُ .
الشَّرْحُ