وَيَجْعَلُ عَلَى كُلِّ سُوقٍ قَائِمًا بِمَصَالِحِهِ يُعَبِّرُ عَلَيْهِمْ .
الشَّرْحُ ( وَيَجْعَلُ ) الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ( عَلَى كُلِّ سُوقٍ قَائِمًا بِمَصَالِحِهِ ) مِنْ التَّعْبِيرِ لِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ وَحِفْظِ مَوَاقِيتِ الْبَيْعِ وَمِقْدَارِ التَّسْعِيرِ عِنْدَ مُجِيزِهِ ، وَمِنْ الزَّجْرِ عَنْ اتِّخَاذِ مِعْيَارَيْنِ أَوْ مِيزَانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِيهِ وَعَنْ الِاحْتِكَارِ وَمَنْعِ الْإِحْدَاثِ فِيهِ لِمَا لَمْ يَثْبُتْ وَزَجْرِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَيْعِ الرُّطُوبَةِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الرِّبَا وَالْغِشِّ وَالْغَرَرِ وَاخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ قَائِمًا عَلَى نَوْعٍ وَقَائِمًا عَلَى نَوْعٍ وَهَكَذَا ، أَوْ قَائِمًا عَلَى نَوْعَيْنِ فَصَاعِدًا وَآخَرَ كَذَلِكَ ، أَوْ أَقَلَّ وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ إلَى بَعْضِ مَصَالِحِ السُّوقِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا قَائِمُ السُّوقِ بِقَوْلِهِ ( يُعَبِّرُ عَلَيْهِمْ ) مَوَازِينَهُمْ وَمَكَايِيلَهُمْ فَمَا زَادَ زِيَادَةً فَاحِشَةً أَوْ نَقَصَ نُقْصَانًا فَاحِشًا كَسَرَهُ كَمَا يَكْسِرُ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِغَيْرِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ ضَرَرٌ .