الْوَثِيقَةَ لَا أَعْمَلُ بِهَا إذَا خَرَجَتْ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ غَرِيمَهُ مُعْتَرِفٌ وَطَالَبَهُ بِالْوَثِيقَةِ لِيَقْضِيَ لَهُ فَيَمْحُو مَا فِيهَا ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي أَرْبَعَةٍ مَنْ ذَكَرَ الْحَقَّ وَقَدْ أَشْهَدَ إنَّمَا صَالَحَهُ لِضَيَاعِ وَثِيقَتِهِ ثُمَّ بَانَتْ فَإِنَّ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ بِأَنِّي أَرْجِعُ إذَا بَانَتْ ، وَمَنْ صَلُحَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِبَيِّنَتِهِ ثُمَّ عَلِمَ الْمَشْهُورُ الْقَبُولَ ، وَمَنْ صَالَحَ وَقَدْ عَلِمَ بِهَا الْمَشْهُورُ عَدَمَ الْقَبُولِ ، وَمَنْ يُقِرُّ فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَصَالَحَهُ وَقَدْ أَشْهَدَ أَنَّهُ صَالَحَهُ لِغِيبَةِ بَيِّنَتِهِ .