وَلَزِمَتْ زَوْجًا وَإِنْ مُعْدَمًا لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَتْ زَوْجًا وَإِنْ مُعْدَمًا ) نَفَقَةٌ ( لِزَوْجَتِهِ ) وَإِنْ غَنِيَّةً ( وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا ) وَوُجُودِ غِنَاهُ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يُطِقْ كَسْبًا ، وَتَلْزَمُ وَلِيَّهُ إنْ قَدَرَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْفِقْ أَوْ طَلِّقْ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ فَلَنَا فَقِيرٌ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَجُوزُ لُزُومُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ تُلْزِمُهُ الزَّوْجَةُ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا .