وَإِذَا أَخَذُوا شَيْئًا بِقِيمَةٍ فَنَمَتْ وَتَنَاسَلَتْ بِأَيْدِيهِمْ وَحَدَثَ غَيْرُهُمْ رَدُّوا أَعْيَانَهَا وَزِيَادَتَهَا كَغَلَّتِهَا إنْ كَانَتْ أَصْلًا بِقِيمَةٍ ، وَيُدْرِكُونَ عَلَيْهِ عَنَاءَهُمْ إنْ بَنَوْا أَوْ عَمَّرُوا ، وَلَهُمْ مَا أَدْخَلُوهُ مِنْ خَارِجٍ وَمَا أَنْفَقُوهُ عَلَى حَيَوَانٍ ، وَلَا يُدْرِكُ وَارِثُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ عَنَاءَ عَمَلِهِ ، وَلَهُ مَا أَدْخَلَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّسْلُ .
الشَّرْحُ