( وَيَقْتَدِي بَعْضُ الصُّفُوفِ بِبَعْضٍ إنْ كَثُرَتْ ) وَبَعْضُ الصَّفِّ بِبَعْضِهِ ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ أَنْ يَجْهَرَ فِي مَقَامِ الْجَهْرِ تَالِي الْأَصَمِّ أَوْ الْأَعْمَى أَوْ يَمَسَّهُ عِنْدَ الْفِعْلِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ لِيَنْتَبِهَ لَا بِعَمَلٍ زَائِدٍ ، ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ ) أَوْ جُنُبٍ أَوْ مَجْنُونٍ ( أَعَادَهُ ) أَيْ الْإِحْرَامَ ( إنْ تَعَمَّدَهُ ) وَإِنْ عَلِمَهُمْ فِي الصَّفِّ وَأَخْرَجَهُمْ بِنِيَّتِهِ أَوْ بِهَا وَبِلَفْظِهِ وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ فَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ ، وَوَجْهُهَا هَلْ هُمْ فُرْجَةٌ وَهَلْ اسْتَقَلَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ ؟ ( وَلَا يُحْرِمُ عَلَى مُعَيَّنِينَ ) ، فَإِنْ فَعَلَ وَجَاءَ غَيْرُهُمْ فَفِي فَسَادِ صَلَاةِ الْغَيْرِ قَوْلَانِ ؛ وَعَلَى الْفَسَادِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْنِهِ خُصُوصًا وَأَنَّهُ لَمْ يُعَمِّمْ كَمَا يَشْمَلُهُ لِيُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قُلْت: يُخْبِرُهُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ أَنْ يُعَمِّمَ كُلَّ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ وَلَا يَخُصُّ ، وَإِنَّمَا يَعْتَقِدُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ مِمَّنْ لَهُ صَلَاةٌ ( وَيُعِيدُ هُوَ وَمَنْ خَلْفَهُ الْإِحْرَامَ إنْ أَحْرَمَ عَلَى فُرْجَةٍ بِصَفٍّ ) قَدْرَ مَا يَقِفُ الرَّجُلُ ، وَقِيلَ: يُعِيدُونَ دُونَهُ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ تَالِيَاهَا ، ( وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِيهِ ) أَيْ فِي الصَّفِّ ( امْرَأَةٌ أَوْ حَاذَى صَفُّ نِسَاءٍ صَفَّ رِجَالٍ عَادُوا ) هُمْ ، وَهُنَّ وَقِيلَ: هُنَّ ( إنْ أَحْرَمَ ) الْإِمَامُ ( عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا أَعَادَ تَالِيهُنَّ ) وَتَالِيَتُهُمْ دُونَ بَاقِيهمْ وَبَاقِيَتِهِمْ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهُنَّ ) وَيُعِيدُ الصَّفُّ الَّذِي خَلْفَهُنَّ إنْ أَحْرَمَ عَلَيْهِنَّ .
وَقِيلَ: مُطْلَقًا ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى صَفِّ نِسَاءٍ خَلْفَهُ صَفُّ رِجَالٍ أَعَادَ مَنْ خَلْفَهُنَّ وَمَنْ قُدَّامَهُنَّ وَالْإِمَامُ وَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ عَلَيْهِ أَعَادَ مَنْ خَلْفَهُنَّ وَهُنَّ وَرَخَّصَ بَعْضٌ أَنْ لَا يُعِيدَ الصَّفُّ خَلْفَهُنَّ إنْ كَانَتْ