وَلَا يَصِحَّ لِوَارِثِهِ فِعْلٌ فِيمَا تَرَكَ حَتَّى يَفُكَّهُ مِنْهُمْ ، وَجَازَ بَيْعُهُ لِإِيصَالٍ إلَيْهِمْ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَصِحَّ لِوَارِثِهِ فِعْلٌ فِيمَا تَرَكَ ) مِنْ الْمَالِ ، لِأَنَّ الدَّيْنَ قَدْ أَحَاطَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ فِيهِ شَيْءٌ ، وَقِيلَ: إنْ فَعَلَ فِيهِ شَيْئًا كَعِتْقٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا صَحَّ وَضَمِنَ وَلَزِمَهُمْ حِفْظُهُ ، وَإِنْ نَمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَالْفَضْلُ لِلْوَرَثَةِ ، وَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ إلَّا دُيُونُهُمْ ، وَإِنْ تَحَاصُّوا وَتَرَكَ بَعْضُهُمْ مَنَابَهُ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ وَاتَّجَرُوا بِهِ فَلَهُ أَصْلُهُ فَقَطْ ، وَيَتَحَاصَصُ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِي الرِّبْحِ ، وَكَذَا فِي الْفَلَّاسِ إنْ تَرَكَهُ بِيَدِ الْمُفْلِسِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ رَدَّهُ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْوَارِثِ فَلَهُ أَصْلُهُ وَرِبْحُهُ ، ( حَتَّى يَفُكَّهُ مِنْهُمْ ) ، أَيْ مِنْ الْغُرَمَاءِ ، ( وَجَازَ بَيْعُهُ لِإِيصَالٍ إلَيْهِمْ ) ، فَإِنْ بَاعَ لِيُوصِلَ إلَيْهِمْ وَضَاعَ الثَّمَنُ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَمِنَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَضَمِنَ إجْمَاعًا إنْ ضَيَّعَ ، وَكَذَا إنْ بَاعَ لِيُنْفِقَ عَلَى الْحَيَوَانِ أَوْ إصْلَاحِ الْمَالِ لِجَوَازِ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ إلَّا بِتَضْيِيعٍ ، وَإِنْ بَاعُوا لِغَيْرِ ذَلِكَ ضَمِنُوا مَا تَلِفَ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعُوا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا نَقَصَ فِي ذَاتِهِ عَنْ حَالِهِ الَّتِي تَرَكَهُ الْمَيِّتُ عَلَيْهَا .