وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ أَوْ أَمَانَةٍ لَمْ يُعَيِّنْهَا عَلَى الْمَيِّتِ أَعْطَى مَنَابَهُ ، وَقِيلَ: يُعْطِيهِ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ الْأَمَانَةَ أَعْطَى مَنَابَهُ ، وَإِنْ أَقَرُّوا كُلُّهُمْ بِمُحِيطٍ فَدَفَعُوا الْمَالَ ثُمَّ أَقَرُّوا لِآخَرَ بِدَيْنٍ ضَمِنُوا لَهُ مَنَابَهُ بِالْمُحَاصَّةِ ، وَقِيلَ: لَا ، بَلْ يُدْرِكُ عَلَى الْأَوَّلِ مَنَابَهُ ، وَإِنْ أَقَرُّوا بِمُحِيطٍ فَدَفَعُوا الْمَالَ ثُمَّ بَيَّنَ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مُحِيطًا ضَمِنُوا مَا دَفَعُوا لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ دَفَعُوا لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ الْمَيِّتُ أَوْ لِمَنْ أَتَى بِالْبَيَانِ فَلَا يَضْمَنُونَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ بَيَّنَ ، وَلَكِنْ يَتَدَارَكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَضْمَنُونَ لِمَنْ أَقَرَّهُ لَهُ بَعْدَ أَخْذِ أَهْلِ الْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ الْمَيِّتِ ، وَقِيلَ: إذَا دَفَعُوا لِمَنْ بَيَّنَ تَمَّ بَيَّنَ غَيْرُهُ ضَمِنُوا لَهُ مَنَابَهُ يَرُدُّونَهُ مِنْ الْأَوَّلِ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْأَخِيرُ فَوَرِثَهُ الْأَوَّلُ فَلَا يَرُدُّوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، هَذَا إنْ أَحَاطَ الْأَوَّلُ بِالْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْأَوَّلِ هُمْ الَّذِينَ وَرِثُوا الْغَرِيمَ الْأَخِيرَ رَدُّوا مِنْ الْغَرِيمِ الْأَوَّلِ مَا يَنُوبُ مُوَرِّثَهُمْ ، وَإِنْ مَاتَ الْغَرِيمُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الرَّدِّ فَوَرِثَهُ الْأَخِيرُ كُلَّهُ فَلَا رَدَّ ، وَإِنْ وَرِثَ مِنْهُ بَعْضًا رَجَعَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: يُدْرِكُ الْغَرِيمُ الْأَخِيرُ مَا يَنُوبُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ مَاتَ الْغَرِيمُ الْأَوَّلُ فَوَرِثَهُ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْغَرِيمَ الْأَخِيرَ يُدْرِكُ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْمَالِ ، ( إنْ لَمْ يَعْلَمُوا ) ، أَيْ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَقَرَّ لَهُمْ الْمَيِّتُ ( بِدُيُونِ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ الْوَارِثُ ) وَإِنْ عَلِمُوا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَسْتَوْفُوا دُونَ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ الْوَارِثُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ مُطْلَقًا ، وَلَا فِي الْحُكْمِ إنْ أَقَرُّوا بِالْعِلْمِ ، وَكَذَا إنْ