( وَيُبَلِّغُ خَبَرَ مَوْتِهِ ) ، أَيْ مَوْتِ الْغَائِبِ الَّذِي هُوَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْحَوْزَةِ وَجَاوَزَ الْفَرْسَخَيْنِ أَوْ حَمَلَهُ سَيْلٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ ، أَوْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَةٍ ( وَارِثُهُ ) وَلَوْ كَانَ يَجُرُّ نَفْعَ الْإِرْثِ لِنَفْسِهِ ( مُدَبَّرُهُ ) - بِفَتْحِ الْبَاءِ - وَلَوْ كَانَ يَجُرُّ نَفْعَ الْعِتْقِ لِنَفْسِهِ ، ( وَوَصِيُّهُ ) وَلَوْ كَانَ يَجُرُّ حُصُولَ الْإِمَارَةِ لِنَفْسِهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَوْ الْأَوْلَادِ أَوْ مَالِهِمْ أَوْ جَمِيعِ ذَلِكَ ، ( وَغَرِيمُهُ ) وَلَوْ كَانَ يَجُرُّ حُلُولَ الدَّيْنِ بِمَوْتِهِ وَهُوَ نَفْعٌ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِحُلُولِهِ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، أَوْ يَجُرُّ سُهُولَةَ الْأَخْذِ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ الْمَنْعِ مِنْ الْأَخْذِ لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ كَغَيْبَتِهِ بَعْدَ الْحُلُولِ ، أَوْ غَيْرِ شَرْعِيٍّ كَمَطْلِ الْغَائِب قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ ، ( وَزَوْجَتُهُ ) وَلَوْ كَانَتْ تَجُرُّ نَفْعَ حُلُولِ الصَّدَاقِ الْمُؤَجَّلِ إلَى مَوْتِهِ أَوْ الْمُؤَجَّلِ لِغَيْرِ أَجَلٍ مُعَيَّنٍ ، وَتَجُرُّ الْإِرْثَ ، وَعَطْفُ الزَّوْجَةِ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ بِالنِّسْبَةِ لِوَارِثٍ ، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَرِيمٍ وَوَصِيٍّ لِأَنَّهُمَا تَكُونُ أَيْضًا وَصِيَّةً وَغَرِيمًا ( وَنَحْوَهُمْ ) مِنْ كُلِّ مَنْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ النَّفْعَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَبْلَ مُدَّةِ السَّبْعِينَ وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، أَوْ بَعْدَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بِبُلُوغِ السَّبْعِينَ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ بِبُلُوغِ الْمُدَّةِ بِلَا حُكْمٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى خَبَرِهِمْ بَعْدَ الْمُدَّةِ ، نَعَمْ يُفِيدُ تَأْكِيدًا ، وَكَذَا خَبَرُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَكَذَا يَجُوزُ خَبَرُ الْوَارِثِ أَوْ الْمُدَبَّرِ أَوْ الْغَرِيمِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ نَحْوِهِمْ بِأَنَّ عُمْرَهُ سَبْعُونَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ، أَوْ أَنَّ عُمْرَهُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ كَذَا أَوْ بَعْدَهَا كَذَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي ذَلِكَ رَجُلٌ وَحْدَهُ أَوْ امْرَأَةٌ