وَيَخْرُجُ: بِبَيَانِ مَا ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ مِنْ أَصْلٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا ، وَكَذَا مُتَزَوِّجٌ بِصَدَاقِ تَسْمِيَةٍ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ يَخْرُجُ مَا ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَتْهُ أَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ الْأَصْلِ بِبَيَانٍ بَعْدَ التَّزَوُّجِ ، وَكَذَا بَائِعُ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ بِحُدُودِهِ .
الشَّرْحُ