وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ بَاعَ إخْوَتُهَا جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ مِنْ الْأَصْلِ وَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى مَاتَتْ فَطَلَبَ أَوْلَادُهَا إلَى أَخْوَالِهِمْ نَصِيبَ أُمِّهِمْ فَلَا يُدْرِكُونَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ إخْوَتُهَا بَعْدَمَا مَا بَاعُوا تَرِكَةَ أَبِيهِمْ فَطَلَبَتْ إلَى وَرَثَتِهِمْ نَصِيبَهَا الَّذِي بَاعَ إخْوَتُهَا ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْإِخْوَةُ مَالَ أَبِيهِمْ بَعْدَ مَا خَرَجَتْ أُخْتُهُمْ فَمَاتَتْ أَوْ أَمَرَ لَهُمْ بِهِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلَا يَقْعُدُونَ فِيهِ لِأَوْلَادِهَا ، فَإِنْ طَلَبُوا إلَى أَخْوَالِهِمْ إرْثَ أُمِّهِمْ فَأَقَرُّوا لَهُمْ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ أَبِيهِمْ أَدْرَكُوا عَلَيْهِمْ نَصِيبَهَا كُلَّهُ وَقِيلَ: مَا أَقَرُّوا بِهِ لَهُمْ ."