وَإِنْ عَمَّرَ بَعْضَ الْمُدَّةِ فَارْتَدَّ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وَلَوْ أَتَمَّ الْمُدَّةَ ، وَإِنْ رَجَعَ مِنْ الِارْتِدَادِ بَنَى عَلَى مَا قَبْلَ الِارْتِدَادِ ، وَمَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ مَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ فَهِيَ لَهُ بِالْحِيَازَةِ ، وَإِنْ ارْتَدَّ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلَا يَضُرُّ الدَّاخِلُ وَتَثْبُتُ عَلَيْهِ الْحِيَازَةُ ، وَإِنْ زَالَ عَقْلُ الدَّاخِلِ بَنَى هُوَ إذَا صَحَّا أَوْ خَلِيفَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ وَلَدُهُ عَلَى مَا قَبْلَ زَوَالِهِ ، وَإِنْ عَمَّرَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَسَافَرَ ثُمَّ رَجَعَ بَنَى عَلَى مَا قَبْلَ السَّفَرِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ يَصِحُّ كُلُّ مَا عُمِّرَ فِي مَجِيئِهِ ، وَإِذَا عَمَّرَ رَجُلٌ أَرْضًا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي عُمِّرَتْ لَهُ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ فَلَيْسَتْ لِأَحَدِهِمَا بَلْ لِصَاحِبِهَا وَكَذَا هِيَ لِصَاحِبِهَا إنْ عَمَّرَهَا رَجُلٌ لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ عِمَارَتِهِ ، وَإِنْ عَمَّرَهَا الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ وَعَتَقَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَمَكَثَ فِيهَا سَيِّدُهُ حَتَّى تَمَّتْ فَهِيَ لَهُ بِالْحِيَازَةِ ، وَإِنْ عَمَّرَهَا الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا عَتَقَ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ إلَّا إنْ مَكَثَ فِيهَا بَعْدَ الْعِتْقِ الْمُدَّةَ كَامِلَةً .