فهرس الكتاب

الصفحة 13086 من 17437

وَتَصِحُّ لِمَنْ عَرَفُ بِأَرْضٍ يُعَمِّرُهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَلَمْ يُعَارِضْ فِيهَا ثُمَّ عُورِضَ بَعْدَهَا ، فَمَنْ حَضَرَ لِتَمَامِ الْعِشْرِينَ شَهِدَ بِالْحِيَازَةِ لِعَامِرِهَا ، وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا الشَّهَادَةُ إنْ عُرِفَتْ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا .

الشَّرْحُ ( وَتَصِحُّ ) الْحِيَازَةُ ( لِمَنْ يُعْرَفُ بِأَرْضٍ ) أَيْ فِي أَرْضٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْأُصُولِ وَلَمْ يُعْرَفْ لِغَيْرِهِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ ابْنَيْ يَحْيَى الفرسطائي: يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْحِيَازَةِ ، وَلَوْ عَرَفَ الْأَصْلَ لِغَيْرِهِ ، خِلَافًا لِغَيْرِهِ ( يُعَمِّرُهَا عِشْرِينَ سَنَةً ) عَلَى الْمَأْخُوذِ بِهِ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ ( وَلَمْ يُعَارِضْ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْضِ تِلْكَ الْمُدَّةَ ، أَوْ الضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلْمُدَّةِ ، أَعْنِي الْعِشْرِينَ ، أَيْ لَمْ يُعَارِضْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى الْأَرْضِ ( ثُمَّ عُورِضَ ) فِي الْأَرْضِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ ( فَمَنْ حَضَرَ لِتَمَامِ الْعِشْرِينَ ) أَوْ الْعَشْرِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى الْأَقْوَالِ تَمَّتْ بِحَضْرَتِهِ وَعَمَلِهِ ، وَكَذَا لَوْ أُودِعَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ أَوْ حَضَرَ شُهُودٌ لِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَآخَرُونَ أَوْ تَجَزَّأَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ( شَهِدَ بِالْحِيَازَةِ لِعَامِرِهَا ) بِحَسَبِ مَا شَهِدَ بِبَعْضِهَا شُهُودٌ وَشَهِدَ بِبَعْضِهَا شُهُودٌ أَوْ تَجَزَّأَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ شَهِدَ كُلٌّ بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَتِمُّ بِهِمْ ، فَيَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ شَهِدَ شُهُودٌ بِمُدَّةِ أَنَّهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْآخَرِينَ ( وَلَا يُجْزِيهِ إلَّا الشَّهَادَةُ ) عَلَى الْإِحَازَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَمَّرَهَا كَذَا سَنَةً ( إنْ عُرِفَتْ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا ) وَكَذَا سَائِرُ الْأُصُولِ ، وَإِلَّا عُرِفَ الْأَصْلُ لِغَيْرِهِ أَوَّلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت