فهرس الكتاب

الصفحة 13080 من 17437

وَمَنْ ادَّعَى الْحِيَازَةَ فَاسْتَرَابَهُ النَّاسُ أَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، فَلَا يَشْهَدُوا لَهُ بِالْحِيَازَةِ ، وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْحِيَازَةِ إذَا اُشْتُهِرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْأَصْلَ دَخَلَهُ مَنْ حَازَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِبَيِّنَةٍ وَلَا بِإِقْرَارٍ مِمَّنْ كَانَ لَهُ الْأَصْلُ ، وَلَا تَجُوزُ الْحِيَازَةُ فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ أَمَانَةً أَوْ مَا كَانَ أَصْلُهُ تَعْدِيَةً ، وَلَا تَجُوزُ حِيَازَةُ التَّسْمِيَةِ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ ، وَأَمَّا حِيَازَةُ الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ أَوْ بَعْضٍ مَعْلُومٍ فِي الْجِنَانِ أَوْ فِي الدَّارِ فَجَائِزَةٌ ، وَيَجُوزُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَجُوزُ الْوَاحِدُ عَنْ الْجَمَاعَةِ ا هـ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ حِيَازَةِ الثَّلَاثِ السِّنِينَ وَحِيَازَةِ عَشْرِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَعْدَ الْأُولَى لَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ"ذَكَرَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { مَنْ حَازَ شَيْئًا وَعَمَّرَهُ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَهُوَ لَهُ } ، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَحَدَّثَنِي مِثْلَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ: { مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ } وَعَنَى بِالشَّيْءِ الْأَصْلَ كَمَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت