الْأَكْثَرُ أَيْ كَالتَّعْزِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَدَبِ وَكَالْقُطْعِ فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقَتْلَ قَتَلُوهُ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَأْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعِبَادِ أُخِذَا مِنْهُ جَمِيعًا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَحَقُّهُمْ ؛ وَقِيلَ: حَقُّهُ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ حَقِّهِمْ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ .