وَإِنْ بَاعَ الْحَرَامَ فَتَنَاسَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ النَّسْلَ إنْ تَلِفَ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا مَا دَخَلَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَامِ بِلَا تَعَدٍّ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا أَتْلَفَهُ أَوْ ضَيَّعَهُ .