وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ وَادَّعَى الْحُدُوثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ مَا بَاعَهَا إلَّا سَالِمَةً مِنْ الْعَيْبِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ وَادَّعَى الْحُدُوثَ ) ، حُدُوثَ الْعَيْبِ ، ( عِنْدَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ مَا بَاعَهَا إلَّا سَالِمَةً مِنْ الْعَيْبِ ) ، لِأَنَّ دَعْوَاهُ حُدُوثَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إنْكَارٌ لِتَقَدُّمِهِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: يَحْلِفُ مَا بَاعَهَا إلَّا وَلَا عِلْمَ لَهُ بِعَيْبٍ فِيهَا أَوْ بِهَذَا الْعَيْبِ ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ عَلَيْهِ ) الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَيْبَ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ .