وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعَ انْفِسَاخٍ أَوْ رَهَنَهُ لِغَيْرِهِ فَاسْتَمْسَكَ فِيمَا أَفْسَدَ بِالتَّعْدِيَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يُؤْخَذُ الْمُشْتَرِي وَلَا الْمُرْتَهِنُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِتَجْوِيزِ إقْرَارِهِ الْبَائِعُ وَالرَّاهِنُ ، وَلَا يُؤْخَذُ الْغَاصِبُ بِتَجْوِيزِ إقْرَارِ مَا غُصِبَ مِنْ الْعَبِيدِ .