الْمَأْذُونُ لَهُ مَنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ بِالتَّجْرِ ، وَالْعَبْدُ الْمُسَرَّحُ مَنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ بِالْخِدْمَةِ بِبَطْنِهِ ، أَوْ أَنْ يَكْتَسِبَ بِلَا مُعَامَلَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ مِثْلُ خِدْمَةِ الْخُوصِ لِمَنْ يَأْتِيه بِهِ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فَيَصْنَعُ الْقِفَافَ وَنَحْوَهَا ( وَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ فِي الْمُعَامَلَةِ ) مِثْلُ أَنْ يَأْخُذُوا الدَّيْنَ لِيَتَّجِرُوا بِهِ أَوْ الْقِرَاضَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .