وَيَقُولُ فِي مُخْتَلِفَةٍ أَيْضًا فِي صَفَقَاتٍ إنْ جَحَدَهُ: لِي عَلَيْهِ كَذَا دِينَارًا مِنْ قَبْلِ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَسْتَرِدُّهُ إنْ أَرَادَ مِنْهُ يَمِينًا وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ بَيَانُ أَنْ لَا يَجْمَعَ شُهُودَ شَهَادَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَيَقُولُ فِي ) طَلَبِ ثَمَنِ أَشْيَاءَ ( مُخْتَلِفَةٍ ) بَاعَهَا ( أَيْضًا فِي صَفَقَاتٍ ) كُلُّ وَاحِدٍ فِي صَفْقَةٍ بِثَمَنِهِ ( إنْ جَحَدَهُ ) مُشْتَرِيهَا: ( لِي عَلَيْهِ كَذَا دِينَارًا ) أَوْ غَيْرَهُ ( مِنْ قَبْلِ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ) مِنْهَا كَذَا قِيمَةُ كَذَا ، وَمِنْهَا كَذَا قِيمَةُ كَذَا وَهَكَذَا ( وَيَسْتَرِدُّهُ ) جَوَابًا الْحَاكِمُ ( إنْ أَرَادَ ) الْبَائِعُ أَوْ الْحَاكِمُ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَدْرِي أَنَّ الْبَائِعَ أَرَادَ الْيَمِينَ ، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أَظْهَرَ مَا يَعْلَمُ بِهِ الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ ( مِنْهُ يَمِينًا ) إنْ أَقَرَّ أَعْطَى ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ ( وَ ) لَا يَسْتَرِدُّهُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ إنْ أَنْكَرَ كُلِّفَ الْبَائِعُ الْبَيَانَ لِأَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ بَيَانُ أَنْ لَا يَجْمَعَ شُهُودَ شَهَادَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ) وَيُؤَدُّوهَا بِمَرَّةٍ فِي شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَإِنْ ادَّعَى أَثْمَانًا مُتَعَدِّدَةً فِي مُثَمَّنٍ وَاحِدٍ اسْتَرَدَّهُ الْجَوَابَ .