وَكَذَا مُدَّعِي امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً إنْ طَلَبَ يَمِينًا أَوْ ضَمِينًا لِبَيَانِهِ وَجَدَهُ وَإِلَّا حَبَسَ وَأَنْفَقَ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيَانًا وَجَدَ يَمِينًا ، وَكَذَا حُكْمُ عَكْسِ الْقَضِيَّةِ بِلَا إنْفَاقٍ .
الشَّرْحُ