وَبِبَيْتٍ فِي بَابٍ لَا عَكْسِهِ ، وَلَا بَيْنَ قُفْلٍ وَمِفْتَاحٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) يَقْعُدُ ( بِبَيْتٍ ) أَوْ دَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ( فِي بَابٍ لَا عَكْسِهِ ) فُكَّ أَوْ رُكِّبَ ، ( وَلَا ) قُعُودَ ( بَيْنَ قُفْلٍ ) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ فِي الْبَابِ أَوْ فِي الْحَائِطِ ( وَمِفْتَاحٍ ) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ وَلَوْ كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ بِهِ فَتَحَ .