وَإِنْ نَوَى قَبْلَ دُخُولِهِ أَنْ يَقْضِيَ مُضَيَّعَةً أَوْ مُنْتَقَضَةً مَضَى مَعَ الْإِمَامِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ نَوَى قَبْلَ دُخُولِهِ أَنْ يَقْضِيَ مُضَيَّعَةً أَوْ مُنْتَقَضَةً ) أَوْ مَنْسِيَّةً أَوْ مُنَوَّمًا عَنْهَا ( مَضَى مَعَ الْإِمَامِ ) إنْ اتَّحَدَتْ الصَّلَاتَانِ بِأَنْ كَانَتَا مَثَلًا ظُهْرًا ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَقْضِي وَالْمَأْمُومُ يُؤَدِّي وَأُجِيزَ أَنْ تَقْطَعَ الرُّبَاعِيَّةَ وَرَاءَ الْإِمَامِ إلَى رَكْعَتَيْنِ لِلْفَجْرِ قَاضِيًا لَهُ قَضَاءً نَاوِيًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ إلَى رَكْعَتَيْنِ لِلْفَجْرِ الْآخَرِ كَذَلِكَ إذَا لَزِمَك فَجْرَانِ .