وَيَأْتِي الْمُدَّعِي أَيْضًا إنْ شَاءَ بِآخَرَيْنِ يُجَرِّحَانِ الْمُجَرِّحِينَ شُهُودَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيَأْتِي الْمُدَّعِي أَيْضًا إنْ شَاءَ بِ ) شَاهِدَيْنِ ( آخَرَيْنِ يُجَرِّحَانِ ) الشَّاهِدَيْنِ ( الْمُجَرِّحِينَ شُهُودَهُ ) بِمَرَّةٍ ، أَوْ يُجَرِّحَانِ وَاحِدًا ثُمَّ يَرْجِعَانِ إلَى الْآخَرِ فَيُجَرِّحَانِهِ ، وَإِنْ جَرَّحَا وَاحِدًا وَجَاءَ آخَرَانِ فَجَرَّحَا الْآخَرَ فَأَقْوَى ، وَيَأْتِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَنْ يُجَرِّحَانِ مَنْ جَرَّحَا شَاهِدَيْهِ بِجِرَاحَةِ شُهُودِ الْمُدَّعِي وَهَكَذَا .