فهرس الكتاب

الصفحة 12561 من 17437

الرَّابِعَةُ: إنْ كَانَتْ أَرْضٌ بِيَدِ رَجُلٍ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ مِنْ أَبِيهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَجْدَادٍ ، فَمَنْ شَهِدَ لَهُ بِهَا جَازَ ، وَكَذَا الْإِرْثُ مِنْ غَيْرِ الْآبَاءِ ، وَكَذَا غَيْرُ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ: يَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ أَوْ بِالْإِرْثِ ، وَالْيَدُ شَاهِدَةٌ بِالْمِلْكِ إلَّا بَنِي آدَمَ فَلَا شَهَادَةَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ إلَّا بِبَيَانٍ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ بِيَدِ إنْسَانٍ ، فَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، بَلْ يَقُولُ الشَّاهِدُ: إنَّهُ فِي يَدِهِ فَيَحْكُمُ لَهُ ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ دَخَلَهُ بِوَجْهٍ مَا ، فَقِيلَ: يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْقَطْعِ أَنَّهُ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت