وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ نَصْبَ الْقَاضِي شَاوَرُوا فِيهِ وَتَدَبَّرُوا مَنْ يُصْلِحُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْمُشَاوَرَةِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَفِي الْمَشُورَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَتُثْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَتُذْهِبُ الضَّغِينَةَ وَتَفْتَحُ الْبَابَ وَفِي النِّزَاعِ الْفَشَلُ قِيلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الِانْقِيَادُ لِأَهْلِ الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا يُنَصِّبُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَاضِيًا وَحْدَهُ إلَّا إنْ وَكَّلَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا مُتَوَلًّى اسْتَقْضَوْا مُتَوَلًّى لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ الْكَبَائِرُ إذَا كَانَ لَا يَقْطَعُ أَمْرًا دُونَ الْجَمَاعَةِ .