وَلَا يُجْزِي فِيهَا مَعِيبٌ ، فَإِنْ بِتَضْيِيعٍ ضَمِنَ وَإِنْ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ فَهَلْ يُنْفِقُ كَذَلِكَ أَوْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى مِنْهُ سَالِمٌ ؟ قَوْلَانِ وَيَتَقَرَّبَ مُرَبِّي طِفْلٍ وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْهُ إلَّا يَوْمًا لِكُلِّ بِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صِيَامِ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا ، وَقِيلَ: تِسْعَةٍ ، وَقِيلَ: سِتَّةٌ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ ، وَكَذَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ مَا لِوَاحِدٍ لِأَكْثَرَ ، .
الشَّرْحُ